الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه المسألة هي المعروفة عند العلماء بزكاة المال المستفاد، وقد بينا حكمها في فتاوى كثيرة، وخلاصتها أن المال المستفاد إذا لم يكن نماء الأصل كهذا الراتب الذي تدخر منه شهريا، فالواجب عند الجمهور أن يعقد له حول مستقل فيزكى عند حولان الحول من وقت ملكه ولا يضم إلى الأصل خلافا للحنفية، وإن كان المال المستفاد نماء الأصل كربح التجارة، ونتاج السائمة فإنه يضم إلى الأصل ويزكى بزكاته بالاتفاق. وعليه.. فالواجب عليك أن تزكي الستة آلاف عند حولان حولها، وتزكي كل مبلغ ادخرته عند حولان حوله، وإن أردت زكاة الجميع عند حولان حول الأصل فلا حرج لأن تعجيل الزكاة في الحول جائز عند الجمهور، وانظر لمزيد من الفائدة الفتاوى ذوات الأرقام التالية، 119844، 104394، 114984، 111117.
والله أعلم.