الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أنّ أمر الأنساب له خطورته، ولذلك فقد وضع الشرع قواعد وحدوداً تحفظ الأنساب وتصونها من العبث وحرّم الخوض في أعراض المسلمين ورميهم بالفاحشة من غير بينة وجعله من أكبر الكبائر.
أمّا عن سؤالك، فننبهك إلى أنّه لابدّ من التفريق بين التبنّي وبين الإقرار بنسب مجهول النسب، فلكلّ منهما حكمه، فالتبني قد أبطله الشرع، أمّا الإقرار بالنسب فهو صحيح ويثبت به النسب بشروط معينة.
فإذا كان أبوك قد أقرّ بنسب هذه البنت إليه، وكانت صغيرة حال الإقرار، ولم يكن لها نسب معروف قبل ذلك، فقد ثبت نسبها له، فإنّ النسب يثبت في مثل ذلك بالإقرار، قال ابن قدامة الحنبلي في المغني: فإن أقرّ على نفسه مثل أن يقرّ بولد، اعتبر في ثبوت نسبه أربعة شروط، أحدها: أن يكون المُقَرُّ به مجهول النسب، فإن كان معروف النسب لم يصحّ، الثاني: أن لا ينازعه فيه منازع، الثالث: أن يمكن صدقه بأن يكون المقر به يحتمل أن يولد لمثله الرابع: أن لا يكون ممن لا قول له كالصغير والمجنون أو يصدق المُقَرُّ إن كان ذا قول وهو المكلف. اهـ
فإذا كان الأمر كذلك فلا يملك أحد إبطال نسب هذه البنت، فإنّ الأب نفسه لو كان حياً وأنكر نسبها لم يقبل قوله، فأولى ألّا يقبل قول الورثة في نفي نسبها، قال ابن قدامة: لأن الأب لو عاد فجحد النسب لم يقبل منه.
ففي هذه الحالة هذه البنت أخت لكم ترث معكم وتحرم عليكم، ويجب عليكم قيد اسمها في إعلان الوراثة، لكن مع ذلك من كان منكم يعلم أو يغلب على ظنه بطلان نسبها من أبيكم، فعليه أن يحتاط ويعاملها كالأجنبية.
أمّا إذا كان أبوك قد تبنّى هذه البنت، و لم يقرّ بنسبها إليه، أو كان لها نسب ثابت من غيره قبل ذلك، فقد ارتكب الأب محرمّا كبيراً، و انظر في بيان حرّمة التبنّي وعدم ثبوت الإرث به الفتوى رقم:119119.
لكن إبطال حقها الآن في النسب وكذا حظها من التركة يحتاج إلى نظر القاضي الشرعي، ولذا يتعين رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية للنظر فيه، فمسائل النزاع قول القاضي الشرعي رافع للخلاف فيها.
والله أعلم.