الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا حال الحول على هذا المال وهو مملوك لك وقد بلغ النصاب ولو بضمه إلى ما تملكه من مال آخر فقد وجبت زكاته عليك، ووجب عليك المباردة بإخراجها، وإذا وجبت الزكاة فإن الذمة لا تبرأ إلا بأدائها ولو أنفقت جميع المال، لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.
وأنت معذور ـ إن شاء الله ـ في تأخيرك الزكاة عن وقت وجوبها بنسيانك تذكير أخيك، ولكن يجب عليك متى ذكرت أنك لم تخرج زكاة هذا المال أن تبادر بإخراجها، فإن الزكاة تجب على الفور، وعليك إخراج زكاة جميع المال الذي حال الحول عليه، سواء في ذلك ما أنفقته منه وما لم تنفقه لما تقدم، وانظر الفتوى رقم: 121174.
والله أعلم.