الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم يظهر لنا المقصود من قولك أن صديقتك أخذت مالاً عن طريق تمرير معاملة مناقصة، ولكن إن كانت صديقتك أخذت مالاً حراماً فالواجب عليها التوبة إلى الله تعالى ورد هذا المال إلى مستحقه، والتخلص من المال الحرام له أحوال، فإذا كان في مقابلة منفعة محرمة فالواجب صرفه في مصالح المسلمين العامة أو إنفاقه على الفقراء والمساكين، وإن لم يكن في مقابلة منفعة محرمة، فالواجب التخلص منه برده إلى صاحبه أو الجهة التي تملكه، أو التصدق به عن صاحبه إن تعذر الوصول إليه ، وراجع تفصيل ذلك في فتوانا رقم: 124294.
فإذا كان سبيل التخلص من هذا المال هو التصدق به على الفقراء والمساكين وكنت من ضمن هؤلاء جاز لك الأخذ من هذا المال.
وننبهك إلى وجوب التوبة من الاقتراض بالربا، ومن تاب من الاقتراض بالربا فالواجب عليه هو رد المال المقترض، وإن استطاع أن لا يرد الفوائد فلا يردها، وإذا كان في تعجيل تسديد القرض الربوي مصلحة إسقاط الفوائد عنه فعليه أن ببادر إلى ذلك حسب الإمكان، وإن لم توجد هذه المصلحة فلا وجه لتعجيل السداد ، وراجعي ذلك في فتوانا رقم: 117979.
كما ننبه إلى عدم مشروعية الصداقة بين الرجال والنساء الأجانب.
والله أعلم.