الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمرأة تقيم حيث يقيم زوجها، إلا أن تكون قد اشترطت عليه في العقد أن لا تخرج من بلدها فلها شرطها، أمّا إذا لم تشترط فالراجح عندنا أنّه يجب عليها طاعته، إذا طلب منها الانتقال للعيش معه، قال الحطّاب المالكي: للرجل السفر بزوجته إذا كان مأمونا عليها، قال ابن عرفة: بشرط أمن الطريق والموضع المنتقل إليه. مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل.
وعلى ذلك فمن حقك الإصرار على انتقال زوجتك للعيش معلك ما دمت توفر لها المسكن الذي لا تتضرر فيه، ويمكنك الاستعانة في ذلك ببعض الصالحات من الأقارب، ليبينوا لها وجوب طاعة الزوج ورجحان مصلحة اجتماع شمل الأسرة.
والله أعلم.