الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما ذكرته يدلّ على أنّك لم تسلك مع زوجتك طريق الإصلاح الذي أوصى به الله الزوج إذا خاف نشوز زوجته، وإنّما تهاونت معها ولم تقم بحقّ القوامة الذي جعله الله للرجل، وسعيت لإرضائها خوفاً من الفضائح بين الجيران، ممّا أدى إلى تمادي زوجتك في سلوكها السيئ، ثمّ أنت بعد ذلك تخشى إن طلقتها من ضياع ابنتك في المستقبل.
فاعلم أخي أنّ هذه الزوجة إذا لم تستقم وأصرت على ما هي عليه، فلا خير لك في البقاء معها، وخوفك على ابنتك لا يسوّغ لك التغاضي عن قوامتك عليها ومسؤوليتك عنها، فأي حظ لابنتك إذا نشأت بينكما في بيت لا تقام فيه حدود الله ولا تراعي فيه الزوجة شرع ربّها أو حقّ زوجها؟
وأمّا عن حقوق زوجتك بعد الطلاق، فلها مهرها المعجل والمؤخر، ولها النفقة والسكنى مدة عدتها، ويجوز لك أن تمتنع من طلاقها حتى تسقط لك شيئاً من حقّها.
ويمكنك أن توسّط بعض ذوي المروءة والدين، ليحكموا في حال الطلاق بما تتراضيا عليه من المال، فإن أصرت الزوجة على أخذ كامل حقها، فهو أخف ضرراً من بقائك معها رغم سوء خلقها، قال تعالى: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ.{النساء: 130}.
قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن : أي وإن لم يصطلحا بل تفرقا فليحسنا ظنهما بالله، فقد يقيض للرجل امرأة تقر بها عينه، وللمرأة من يوسع عليها. .
وأخيرا ننصحك بالتريث ومحاولة إصلاحها وإعادتها إلى جادة الطريق الصحيح ما أمكن ذلك، ولا ننصحك بالطلاق ما دمت تأمل في إصلاحها فإن الطلاق هو آخر العلاج.
وننصح السائل بالإقبال على الله وتجديد التوبة والحرص على تعلّم أمور دينه وتقوية صلته بربّه.
والله أعلم.