الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل جواز استخدام أدوات الزينة مكياجا كانت أم غيره، إذا الأصل في الأشياء الإباحة فلا يحرم منها إلا ما ثبت الدليل بمنعه، لأن الله تعالى قال: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً {البقرة:29}.
وإذا ثبت اشتمال أي منها على ضرر محقق أو غالب فلا يجوز استخدامه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وابن ماجة.
والمرجع في تحديد مثل هذا الضرر إلى أهل الاختصاص والخبرة، فقولهم هو المعتبر، ولا ينبغي الالتفات إلى ما قد يقوله من لا خبرة له، لأن ذلك قد يوقع الناس في بعض الوساوس والأوهام، وإذا رأت المرأة اجتناب مثل هذه المواد المصنعة والاكتفاء بالمواد الطبيعية، فذلك أفضل وأسلم.
والله أعلم.