الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعمرتك صحيحة، والشك بخروج الشيء أثناء الطواف لا يزول به اليقين وهو الطهارة، لاسيما وأنك لم تجدي شيئا بعد الطواف، وانظري الفتويين: 48994، 94583.
وأما عن الإفرازات، فخروج تلك الإفرازات ناقض للوضوء في المفتى به عندنا كما بيناه في الفتوى رقم: 52940. والوضوء ينتقض بكل خارج من السبيلين أو أحدهما.
قال صاحب الزاد في نواقض الوضوء: ينقض ما خرج من سبيل مطلقا. اهـ.
وذهب بعض الفقهاء إلى أن رطوبة فرج المرأة ليست ناقضة للوضوء إذا كانت مستمرة الخروج.
قال ابن عثيمين رحمه الله في فتاوى نور على الدرب: هذه الإفرازات التي تخرج من المرأة وهي إفرازات طبيعية لكن بعض النساء تكون باستمرار وبعض النساء لا تستمر، فإذا استمرت هذه الإفرازات مع المرأة فهي أولا طاهرة لأنه لا دليل على نجاستها. ثانيا: هي أيضا لا يجب الوضوء لها إذا توضأ الإنسان لأول مرة من حدث بقي على طهارته ولا حاجة إلى إعادة الوضوء عند كل صلاة إن توضأت فهو أفضل وإلا فليس عليها بواجب. اهـ.
وتلك الإفرازات إذا اتصلت بالحيض قد تكون حيضا وقد لا تكون من الحيض، وانظري التفصيل في الفتوى رقم: 78841.
والله أعلم.