الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد كان على هذا المأموم حين تنبه إلى خطئه أن يقوم فيأتي بالركوع الذي فاته ويرفع منه ويمضي في متابعة الإمام، فإنه إنما تخلف عنه لعذر، وهذا لا ضرر فيه، قال الشيخ العثيمين رحمه الله: والتَّخلُّفُ عن الإِمامِ نوعان:
1 ـ تخلُّفٌ لعذرٍ.
2 ـ وتخلُّفٌ لغير عذرٍ.
فالنوع الأول: أن يكون لعذرٍ، فإنَّه يأتي بما تخلَّفَ به، ويتابعُ الإمامَ ولا حَرَجَ عليه، حتى وإنْ كان رُكناً كاملاً أو رُكنين، فلو أن شخصاً سَها وغَفَلَ، أو لم يسمعْ إمامَه حتى سبقَه الإمامُ برُكنٍ أو رُكنين، فإنه يأتي بما تخلَّفَ به، ويتابعُ إمامَه. انتهى.
ولم يكن عليه سجود سهو فإن سجود السهو يحمله الإمام عن المأموم، كما بيّنا ذلك مفصلا في الفتوى رقم: 123811، وأما إذا لم يفعل ما ذكر بل قام من سجوده وتابع الإمام فيما بقي من صلاته فالواجب عليه أن يأتي بركعة مكان التي ترك بعض أركانها فإنها وقعت غير صحيحة، فإذا أتى بها فقد تمت صلاته ولم يلزمه سجود السهو لما تقدم، وصلاته صحيحة ـ إن شاء الله ـ فإن من زاد في الصلاة شيئا بتأويل أو جهل لم تبطل صلاته، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ فيما إذا تابع المأموم الإمام في الزيادة جهلا: الحال الثاني إن تابعوه جهلا بتحريم ذلك فإن صلاتهم صحيحة لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تابعوه في التسليم في حديث ذي اليدين وفي الخامسة في حديث ابن مسعود فلم تبطل صلاتهم. انتهى.
فدل ما ذكرناه على صحة صلاة هذا المأموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أصحابه بالإعادة حين زادوا في الصلاة التسليم والقيام إلى الخامسة جهلا منهم وظنا لوجوب المتابعة.
ولمزيد الفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 12914، 25986 .
والله أعلم.