الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر العائن بالوضوء رقية للمصاب بالعين، ففي موطأ الإمام مالك أنه صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أصاب سهلاً بعينه: توضأ له. وهو حديث صحيح، وكيفية هذا الوضوء أن يؤمر هذا العائن بقدح، فيدخل كفه فيه فيتمضمض ثم يمجه في القدح، ويغسل وجهه في القدح، ثم يدخل يده اليسرى فيصب على ركبته اليمنى في القدح، ثم يدخل يده اليمنى فيصب على ركبته اليسرى، ثم يغسل داخلة إزاره، ولا يوضع القدح في الأرض، ثم يصب على رأس الرجل الذي تصيبه العين من خلفه صبة واحدة. ذكره البيهقي في سننه.
فهذه الرقية الثابتة من هديه صلى الله عليه وسلم، وغيرها من التعوذات الثابتة هي التي ينبغي للإنسان أن يرقي بها مريضه المصاب بالعين.
أما ما ذكره في السؤال، فلم نطلع عليه، ولا نعلم صحته من عدمها، ولكن في هذه الرقية الثابتة غنية عنه، ما دام لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.