الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق إنما يحصل بإيقاع الزوج له أو بحكم قاضٍ مسلم، فإذا كان هذا الرجل قد طلق زوجته وبانت منه أو حكم بالطلاق قاض مسلم، فمعاشرة هذا الرجل لهذه المرأة حرام وهو مرتكب للفاحشة، ولا يحلّ لها تمكينه من نفسها.
وأمّا إذا كان لم يطلقها ولم يحكم بالطلاق قاضٍ مسلم، فهي زوجته ومن حقّه معاشرتها، لكن معاشرته لها أمام أولاده غير جائزة، كما أنّ تصويره لها عارية وتهديده بنشر هذه الصور، وضربه لها ضرباً مبرّحاً، أمر منكر محرّم ، و ذلك كلّه أمر منافٍ لأخلاق المسلم من الحياء والمروءة والرجولة.
فعلى هذه المرأة أن تسعى لتخليص نفسها من هذا الظالم، وذلك برفع قضيتها إلى المراكز الإسلامية الموجودة في محل إقامتها، فإن لم توجد فلترفع أمرها إلى من يستطيع تخليصها من الظلم وممارسة المعصية ولو غير مسلم، وانظر الفتويين: 1213، 7561 .
والله أعلم.