الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالشرط الذي اشترطته جدتك من عدم تصرفك في الهبة، يعتبر شرطًا باطلًا على الراجح، لمنافاته لمقتضى عقد الهبة من حرية تصرف الموهوب له في الهبة.
جاء في فتاوى العلي المالك بعدما ذكر جملة من الأقوال في المسألة قال: لكن الأظهر عندي بطلان الشرط وصحة العقد كما تقدم. اهـ.
وفي كشاف القناع ممزوجا بالإقناع: ولا يصح -أيضًا- شرط ما ينافي مقتضاها أي: الهبة نحو اشتراط الواهب على المتهب أن لا يبيعها أي: العين الموهوبة ولا يهبها، وأن لا ينتفع بها، أو وهبه عينًا، ويشرط أن يبيعها أو يهبها. فلا يصح الشرط إذ مقتضى الملك التصرف المطلق، فالحجر فيه مناف لمقتضاه. انتهى.
لكن ينبغي لك ألا تخبري جدتك بما فعلت، لئلا يؤدي ذلك إلى غضبها أو إصابتها بمكروه، ويمكنك اللجوء إلى المعاريض وهي سوق الألفاظ العامة التي تفهم الوالدة منها بقاء الحلي، ففيها مندوحة عن الكذب، وانظري الفتوى: 25629.
والله أعلم.