الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان أخوك أنفق عليك غير متبرع بما أنفق، وإنما ينوي أن ترده له بعد تخرجك، فإنه يتعين عليك رده له إن كان عندك مال وقت نفقته عليك. وأما إن كان أنفق عليك تبرعا، فلا تجوز له مطالبتك بشيء على الراجح لما في الحديث: العائد في هبته كالعائد في قيئه. متفق عليه.
وأما أنت فيحسن أن تكافئه وتحسن إليه جزاء على صنيعه الحسن الذي عمل لك. ففي الحديث: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. رواه أبو داود وصححه الألباني.
وفي الحديث: تهادوا تحابوا. رواه مالك وحسنه الألباني.
ويحسن بك كذلك أن تنفق على المحتاجين من إخوانك ، ويتعين عليك البر بأبيك مهما كان تعامله معك.
وراجع الفتوى رقم: 72850.
والله أعلم.