الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز فيما نرى أن يصرف مال الزكاة في شراء مبرد للمياه لعمال المصنع وذك لأمرين:
الأول: أن مصارف الزكاة محصورة شرعا في الأصناف الثمانية المبينة في الفتوى رقم: 27006، وليس منها فئة العمال لكونهم عمالا، وقد يوجد منهم من ليس من أهل الزكاة الثمانية، فيستفيد من مبرد المياه من ليس من أهل الزكاة.
الثاني: أنه يشترط في الزكاة تمليكها لمستحقها في قول كثير من الفقهاء فلا بد من تمليكها لمستحقيها وهم يتصرفون فيها. وانظر الفتوى رقم: 15768.
والله أعلم.