الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا طلقك زوجك فيحق لك النفقة والسكن أثناء العدة إن كان الطلاق رجعيا، فإن كان بائنا فلا نفقة لك ولا سكنى إلا إذا كنت حاملا، فلك النفقة والسكنى حتى وضع الحمل، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 9746.
كما تستحقين المتعة وهي مال يدفع للمطلقة بحسب طاقة زوجها، وقد اختلف أهل العلم فيما إذا كانت واجبة أم مستحبة، كما تقدم في الفتوى رقم: 30160
وبالنسبة لما أنفقته على نفسك وزوجك وأولادك، فإن كان على وجه التبرع فلا رجوع لك، وإن قصدت الرجوع بالنفقة على زوجك فيحق لك أن تطالبيه بها، وراجعي التفصيل في الفتويين: 39315، 37998.
كما يحق لك المطالبة بالنفقة والمسكن للبنت والولد حتى يبلغ الولد عاقلا قادرا على الكسب، وحتى تتزوج البنت. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 25339
مع التنبيه على كراهة الإقدام على الطلاق بدون سبب شرعي، كما سبق في الفتوى رقم: 123322 .
والله أعلم.