الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت قد جمعت من المال نصابا وهو ما يساوي قيمة 85 جراما من الذهب الخالص تقريبا، أو 595 جراما من الفضة الخالصة تقريبا، وحال على هذا المال الحول دون أن ينقص في أثناء الحول، فقد وجبت عليك زكاته، وأما إذا كان ما جمعته من المال لم يبلغ نصابا، أو بلغه وأنفقته قبل تمام الحول فلا زكاة عليك فيه، وإذا كانت الزكاة قد وجبت عليك فعليك حساب السنين التي وجبت عليك زكاتها والمبادرة بإخراج هذه الزكاة الواجبة فإنها حينئذ دين في ذمتك لا بد من أدائه لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.
ومقدار الزكاة الواجبة هو ربع العشر من المال الذي وجبت زكاته، وقد فصلنا هذه الأحكام في فتاوى كثيرة وانظر الفتويين: 4077، 100609.
وأما الأرض التي اشتريتها مع أخيك، فإن كنت اشتريتها بنية التجارة فهي من عروض التجارة يجب عليكما تقويمها على رأس الحول الهجري، ثم تزكي حصتك منها إذا بلغت نصابا ولو بضمها إلى ما تملكه من مال زكوي آخر، وأما إذا كانت هذه الأرض اشتريت لا بنية التجارة فلا زكاة فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه، وانظر الفتويين: 71708، 2180.
والله أعلم.