الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأصل في المسلم السلامة والصيانة، والأصل في عرضه الحرمة، فلا يجوز لأحد الإقدام على اتهامه بسوء إلا ببينة ظاهرة، وإلا فإن من يتهم المسلمين في أعراضهم دون حجة ظاهرة فإنه غوي مبين.
فإذا كان هذا الاتهام بجريمة الزنا، فإن الإثم يعظم؛ لأن القذف بهذه الجريمة الشنيعة له أثر عظيم في إلحاق الفضيحة والعار بالمقذوف وبسائر أهله، من أجل ذلك شدد الشرع في أمر القذف واعتبره من كبائر الذنوب، بل عده موبقة من الموبقات السبع، فقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. رواه مسلم.
ويستوي في ذلك قذف الرجل وقذف المرأة. فمن قذف مسلماً حراً بالغاً عاقلاً عفيفاً عن الفاحشة التي رمي بها، فقد استحق حد القذف، وللمقذوف مطالبة الحاكم بإقامة الحد عليه، وعلى الحاكم أن يطبق عليه الحد ما لم يعف المقذوف عنه، وراجع الجواب رقم: 8191 .
والله أعلم.