الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعمل في الشركات التي تتعامل مع البنوك الربوية تكتنفه جملة من المحاذير الشرعية، وقد فصلنا القول فيها في الفتويين رقم: 28330، 117468.
كما أن فتح حساب جار ببنك ربوي لا يجوز لما فيه من التعاون معه على إثمه وباطله، وقد قال تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} إلا إذا لم يوجد بديل إسلامي، وكانت الحاجة داعية إلى ذلك كتسهيل المعاملات وحفظ المال ونحوه، فيجوز حينئذ. وانظر الفتوى رقم: 72308.
والله أعلم.