النية في اليمين تخصص اللفظ العام وتقيد المطلق

9-9-2009 | إسلام ويب

السؤال:
يوجد خلاف بين زوجي وأخي، واتصلت على أخي مما أغضب زوجي وقال لي: إن اتصلت به في غيابي أو حضوري فأنت طالق بالثلاث، وبعدها بقليل قال لي: اتصلي بأخيك وقولي له هذاالكلام فاتصلت به وقلت له الكلام الذي قاله لي. فهل وقع الطلاق؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، وأن الطلاق الثلاث يقع دفعة واحدة، وبناء على ذلك فالظاهر من السؤال أنه قد وقع الطلاق ثلاثا، وبالتالي فقد حرمت على زوجك ولا تحلين له إلا بعد أن تنكحى زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تلزمه كفارة يمين إذا كان لا يقصد طلاقا وإنما قصد التهديد مثلا أو نحوه وإن قصد الطلاق لزمته طلقة واحدة.

والراجح الذي نفتى به هو مذهب جمهور أهل العلم وراجعي الفتويين:  97833،  5584.

لكن إذا كان زوجك قد نوى أن الطلاق لا يقع في حالة إذنه لك بالاتصال بأخيك، بأن كانت يمينه: إن اتصلت به في غيابي أو حضوري.. وقصده دون إذني، فإن هذه النية تنفعه ولا يلزمه طلاق حينئذ، لأن النية تخصص اللفظ العام، وتقيد المطلق. كما سبق في الفتوى رقم: 35891.

والله أعلم.

www.islamweb.net