الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الحكم على جواز الإبلاغ وعدمه، ينبني على الحكم في الضرائب، فحيث كانت الضرائب مفروضة من الدولة بحق، وتصرف منها في حق، فلا يشرع التهرب منها، وإلا جاز التهرب منها، وحيث جاز التهرب منها منع الإبلاغ عن المتهربين وإلا فلا، وراجع التفصيل في الفتاوى التالية: 592، 5811، 16517.
والله أعلم.