الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك أن تلمسي أخا زوجك هذا لأنه ليس بمحرم لك، وكونه معاقا ولا إرب له في النساء لا يبيح لك ملامسته، وليتول هذا زوجك أو بعض محارمه من النساء.
جاء في نهاية المحتاج: ونظر ممسوح ذكره كله وأنثياه بشرط أن لا يبقى فيه ميل للنساء أصلا، وإسلامه في المسلمة، وعدالته ولو أجنبيا لأجنبية متصفة بالعدالة أيضا كالنظر إلى محرم فينظران منها ما عدا ما بين السرة والركبة، وتنظر منهما ذلك لقوله تعالى: أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة. ويلحقان بالمحرم أيضا في الخلوة والسفر، وقول الأذرعي: لا أحسب في تحريم سفر الممسوح معها خلافا ممنوع. قال السبكي: ولا خلاف في جواز دخوله عليهن بغير حجاب لا في نحو حل المس وعدم نقض الوضوء به.انتهى.
فقول السبكي الأخير صريح في أن محل التخفيف بخصوص من لا ميل له إلى النساء إنما هو في النظر إليهن بغير حجاب أما اللمس فلا.
وجاء هذا المعنى صريحا في حاشية المغربي على نهاية المحتاج قال: والمراد أن العبد والممسوح كالمحرم في حل النظر فقط لا في نحو المس. انتهى.
ولكن يستثنى من ذلك حالة الضرورة والحاجة الشديدة، بمعنى أنه إذا لم يكن هناك من يقوم بشؤونه غيرك سواء في أمور التطبيب أو التظيف ونحوها, وكان ترك ذلك سيعرضه للتلف أو الضرر, فلا حرج عليك في ذلك بشرط أن تأمني على نفسك الفتنة, فقد نص الفقهاء على أن حالات التطبيب من الحالات التي تجيز اللمس بين الرجل والمرأة. جاء في تحفة المحتاج في شرح المنهاج: (ويباحان ) أي النظر والمس ( لفصد وحجامة وعلاج ) للحاجة.انتهى.
لكن إن أمكن أن يقوم بهذا غيرك سواء كان زوجك أو غيره من محارمه فهنا لا يجوز لك ذلك.
والله أعلم.