الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقولك: فكل منا من طريق. كناية طلاق، فإن لم تقصد بها طلاقا فلا يلزمك شيء ولو فعلت زوجتك الأمر المعلق عليه.
وإن نويت الطلاق، وفعلت زوجتك الأمر المعلق عليه خوفا من أذية أبيها، فيُنظَر في تلك الأذية، فإن وصلت إلى حد الإكراه المعتبر شرعا حيث هددها بالقتل أو الضرب الشديد مثلا، أو إتلاف عضو من أعضائها، وغلب على ظنها تنفيذه لهذا التهديد، فلا يلزمك شيء على القول الراجح، وإن كانت الأذية المذكورة خفيفة لا تصل إلى المرحلة المتقدمة فهي كالعدم ، وبالتالي فيقع الطلاق، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها:110989، 24683، 98035.
وبالنسبة لفعلها الأمر المعلق عليه ناسية، فلا يقع به طلاق إذا كانت حريصة على عدم تحنيثك كما ذهب إليه بعض أهل العلم كالشافعية، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 74399.
والله أعلم.