الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان زوجك وقت الطلاق قد اشتد غضبه بحيث صار لا يعي ما يقول فلا شيء عليه لارتفاع التكليف عنه حينئذ فهو في حكم المجنون كما سبق في الفتوى رقم: 35727.
وإن كان يعي ما يقول فهو مخاطب بما يصدر منه، لكن لم تذكري صيغة الطلاق التي تلفظ بها زوجك، فإن قال أنت طالق أو نحوها من ألفاظ الطلاق الصريحة فهو نافذ، ولو كان لا يقصده كما ذكرنا في الفتوى رقم: 117840. وإن تلفظ بكناية دالة على الطلاق كاذهبي أو الحقي بأهلك مع نية الطلاق فقد وقع الطلاق أيضا، وإن لم ينوه فلا شيء عليه. وإن تلفظ الزوج بما يدل على وقوع طلقة واحدة لم يلزمه غيرها، وله مراجعتك قبل تمام العدة إذا كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية، وتحصل الرجعة بالقول الصريح كأرجعتك أو بجماع أو مقدماته مع النية أو بدونها عند بعض أهل العلم، كما تقدم في الفتوى رقم: 30719.
ولا يلزم ـ بناء على ما تقدم ـ إنشاء عقد جديد بأركانه من ولي وشاهدي عدل ومهر، ولا يلزم إخبار أهلك بما حصل.
والله أعلم.