الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل جواز بيع هذه الملابس ما لم يغلب استعمالها في التبرج المحرم، فلا يجوز المتاجرة فيها؛ لما في ذلك من العون على الحرام، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ {المائدة:2}
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 7278، 37433، 57176، 94489. ولمعرفة آلية الفتوى في موقعنا والقائمين عليها يمكنك مراجعة الفتوى رقم: 1122.
والله أعلم.