الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا حكم إسبال الثياب واختلاف أهل العلم في كون التحريم للخيلاء فقط أو مع غير الخيلاء، انظر تفاصيل ذلك وأقوال أهل العلم فيه في الفتوى رقم: 5943 ، بخصوص الكعبين نفسهما فالظاهر- والله أعلم- أن تغطيتهما لا حرج فيها، وأن النهي والوعيد هو على تغطية ما أسفل منهما لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. أخرجه البخاري وغيره.
وفي رواية لأحمد صححها الأرناؤوط: فإن أبيت فلا حق للإزار فيما دون الكعبين، وفي رواية: فلا حق للإزار فيما أسفل من الكعبين، وفي رواية ..إلى الكعبين لا خير فيما أسفل من ذلك، صححه الألباني، وللطبراني من حديث ابن عباس: رفعه كل شيء جاوز الكعبين.. وقد قال النووي .. الإسبال تحت الكعبين..
وهذا تفسير من أهل الاختصاص بأن الإسبال المحرم هو تطويل الثوب وإرساله إلى ما تحت الكعبين، وبالنظر إلى تفسيرهم لأحاديث هذا الباب نجد أنهم لم يمنعوا تغطية الكعبين، وإنما منعوا ما تحتهما وهو ما يرجح رواية: ما تحت الكعبين.. كما يرجحها رواية: ما أسفل من الكعبين.. التي في صحيح البخاري وهي مطابقة لها في المعنى.
وأما رواية: لا حق للكعبين في الإزار، وإن كانت صحيحة فإنها ليست في الصحيحين ولا في أحدهما.
ومن المعلوم في محله عند أهل الأصول أن ما في الصحيحين أو في أحدهما يكون أرجح مما في غيرهما فيقوى به عند التعارض وتعذر الجمع.
قال صاحب المراقي:
وكونه أودع في الصحيح * لمسلم والشيخ ذي الترجيح .
قال شراحه: يعني أنه يقدم الخبر المودع في الصحيحين أو في أحدهما على الخبر المودع في غيرهما، لأن ما فيهما أو في أحدهما أصح مما في غيرهما لتلقي الأمة لهما بالقبول.
وأما رواية: فلا حق للإزار.. فلا تعارض بينها وبين الرواية الراجحة.
والحاصل أنه لا حرج في تغطية الكعبين- إن شاء الله تعالى- ما لم يتجاوزهما الملبوس.
ثم إن النهي عن الإسبال يتناول كل ما يلبسه الرجل سروالا كان أو غيره، ولا يقتصر التحريم على الإزار أو القميص.. وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 31463وما أحيل عليه فيها .
والله أعلم.