الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمذهب جمهور العلماء، ومنهم مالك رحمه الله أن المال المستفاد إذا لم يكن نماء الأصل كربح التجارة أو نتاج السائمة فإنه يستقبل به حول جديد.
قال ابن جزي الغرناطي في القوانين الفقهية: فيمن استفاد مالا فإن كان من هبة أو من ميراث أو من بيع أو غير ذلك لم تجب عليه زكاة حتى يحول عليه الحول، وإن كان ربح مال زكاه لحول أصله كان الأصل نصابا أو دونه إذا أتم نصابا بربحه، فإن ربح المال مضموم إلى أصله، وإذا استفاد فائدتين فإن كانت كل واحدة نصابا فأكثر زكاها لحولها، وإن كمل النصاب يضم إحداهما إلى الأخرى زكاهما معا لحول الثانية، وإن كانت الأولى وحدها نصابا زكاها لحولها، وانتظر بالثانية حولها، وإن كانت الثانية نصابا وحدها زكاهما معها لحول الثانية. انتهى .
وبهذا تعلم أن صهرك لا تلزمه الزكاة فيما يحصله من ربح السمسره إلا إذا حال عليه الحول، إذا كان هذا المال الذى استفاده نصابا ولو بضمه إلى ما يملكه من مال. وإذا كان قد ملك نصابا قبل أن يستفيد هذا المال فإنه لا يزكي هذا المال المستفاد بزكاة أصله، وإنما يستقبل به حولا جديدا، وأما إذا كان لدى صهرك عروض تجارة فإنه يزكيها وما نتج عنها من ربح على رأس الحول بشرط أن تبلغ نصابا بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أو عروض تجارة، وانظر الفتوى رقم: 78193 .
وننبهك إلى أن مذهب مالك رحمه الله هو عدم جواز تعجيل الزكاة قبل محلها، وعنه يجوز تعجيلها بالزمن اليسير، وأجاز تعجيل الزكاة جمهور العلماء.
قال ابن عبدالبر المالكي في الاستذكار: واختلف أهل العلم في جواز تعجيل الزكاة فقال مالك فيما روى عنه ابن وهب وأشهب وخالد بن خداش: من أدى زكاة ماله قبل محلها بتمام الحول فإنه لا يجزئ عنه وهو كالذي يصلي قبل الوقت. وروي ذلك عن الحسن البصري وبه قال بعض أصحاب داود. وروى ابن القاسم عنه لا يجوز تعجيلها قبل الحول إلا بيسير، وكذلك ذكر عنه ابن عبد الحكم بالشهر ونحوه، وأجاز تعجيل الزكاة قبل الحول سفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور وإسحاق وأبو عبيد، وروي ذلك عن سعيد بن جبير وإبراهيم وابن شهاب والحكم وابن أبي ليلى. انتهى.
والله أعلم.