الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هبة الوالد لابنته أمر مباح إن لم يقصد حرمان الورثة، فلا تشترط موافقة الورثة ولا علمهم، ويدل لذلك هبة أبي بكر لعائشة رضي الله عنها، فقد روى مالك في الموطإ: أن أبا بكر رضي الله عنه نحلها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية، فلما مرض قال: يا بنية كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا، ولو كنت حزته أو قبضته كان لك، فإنما هو اليوم مال وراث فاقتسموه على كتاب الله.
وهذا الأثر يفيد أن حوز الموهوب له للهبة شرط في نفاذ الهبة، وبناء عليه فلا تكون الهبة نافذة إذا بقي الوالد ساكنا في البيت حتى مات، بل تعتبر تركة.
فقد قال الدردير في شرح مختصر خليل: لو وهب دار سكناه لولده الرشيد، فما حازه الولد ولو قل صح ، وما لا فلا كالأجنبي. انتهى.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 49539، 52603، 33801، 59972، 100430.
والله أعلم.