الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز للرجال استعمال الحناء فيما ليس فيه تشبه بالنساء كما سبق بيانه في الفتوى: 33367 وما أحيل عليه فيها. كما لا يجوز استعمالها ولا استعمال غيرها فيما فيه تشبه بالكفار، فقد روى أبو داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. قال الشيخ الألباني : حسن صحيح.
وروى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى. الحديث حسنه الألباني.
وعلى ذلك، فإذا كان في طبع الاسم أو غيره على الجسم بالحناء أو غيرها تشبه بالكفار فإنه لا يجوز .
والله أعلم.