الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف أهل العلم في التبول اللا إرادي من أحد الزوجين هل هو من العيوب التي توجب الخيار وينفسخ بها النكاح أم لا؟ وفقهاء المالكية يفرقون بين كون البول أثناء الجماع فيكون عيبا يوجب الرد وبين كونه في غير وقت الجماع ففيه قولان؟ والصحيح أنه ليس بعيب موجب للرد عندهم.
جاء في البهجة في شرح التحفة: وبقي عليه من عيوب الفرج العذيطة وهي حدوث الغائط عند الجماع ومثله البول عنده أيضاً- عند الجماع - وهي من عيوب الفرج المشتركة بينهما ولا يشتركان في عيب فرج غيرهما. وأفهم قوله عند الجماع أنه إن كان أحدهما يبول أو يغيط في الفراش لا عند الجماع لا يرده الآخر بذلك وهو كذلك على المعتمد من أحد قولين. انتهى.
وجاء في مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: وقال الجزولي واختلف إذا وجدها تبول في الفرش: هل هو عيب أم لا؟ قولان. انتهى.
والراجح عندنا في هذا الأمر هو النظر إلى طبيعة ما تعانين منه من مرض، فإن وصل الأمر إلى كونه عيبا منفرا ينتفي معه مقصود النكاح من المودة والرحمة فلا بد من إخبار الخاطب به, على ما بيناه في الفتاوى التاليه أرقامها: 10711 , 41563, 102760.
أما إن كان الأمر لم يصل إلى هذا الحد وكان حدوثه على فترات متباعدة -كما ذكرت- فهنا لا يجب الإخبار به.
وحيث وجب الإخبار بالعيب فإنه ينبغي أن يكون في أول زمن الخطبة, والأولى ألا تخبري الخاطب بنفسك بل تخبري بذلك بعض أرحامه من النساء، ولك أن تشترطي عليهم أن يكتموا ذلك عنك خصوصا إذا لم يتم الزواج ويلزمهم حينئذ الوفاء بهذا الشرط امتثالا لقول الرسول الكريم: المسلمون على شروطهم.
والله أعلم.