الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الزوج المذكور قد أوقع الطلاق مرتين أثناء الغضب الشديد بحيث كان لا يعي ما يقول فلا يلزمه شيء لارتفاع التكليف حينئذ فهو في حكم المجنون، وإن كان يعي ما يقول وقت إيقاع الطلقتين معا في مجلس واحد فقد وقعتا عند جمهور أهل العلم مع إقدامه على طلاق بدعي منهي عنه كما تقدم في الفتوى رقم: 109920. والحمل لا يمنع وقوع الطلاق سواء كان في أوله أو آخره كما تقدم في الفتوى رقم: 8094.
مع التنبيه على حرمة ما أقدمت عليه تلك الزوجة من سب زوجها وهذا خلاف المطلوب منها شرعا من الإحسان إليه ومعاشرته بالمعروف وطاعته في غير معصية. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 8083.
والله أعلم.