الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالرجل منهيّ أشدّ النهي عن التشبّه بالنساء. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري .
ومن التشبه بالنساء لبس الملابس الخاصة بهن، فعن أبي هريرة قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل. رواه أبو داود وصحّحه الألباني.
وإذا كانت الملابس الناعمة تثيرك ، فينبغي أن تلبسها لك زوجتك لا أن تلبسها أنت ، فإن ذلك من انتكاس الفطرة ، كما أنّه ذريعة للتخنّث ، فإن الشرع نهى الرجال عن التشبه بالنساء لأن التشبه يؤدي إلى تشابه في الصفات والأخلاق ، فلا يجوز لك لبس ملابس زوجتك ، سواء قصدت بذلك التشبه بالنساء أم لم تقصد، فإن فعل ما هو مختص بالنساء لا يشترط في منعه قصد التشبّه.
وقال ابن تيمية في الكلام على التشبه بالكفار: وسواء قصد المسلم التشبه بهم أو لم يقصد ذلك بحكم العادة التي تعودها فليس له أن يفعل ما هو من خصائصهم. اهـ
وقال ابن عثيمين: إذا حصل التشبه حصل المحذور وثبت حكمه سواء بقصد أو بغير قصد. اهـ
وننصح السائل بالسعي في وسائل العلاج المشروعة عند المختصين ، مع كثرة الدعاء فإنّ الله قريب مجيب.
والله أعلم.