الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت قد تزوجت هذه الفتاة زواجا شرعيا بإذن وليها، وحضور الشهود، فقد أصبحت زوجة لك، ولم تبين ما تعني بالفصل بينك وبينها، فإن لم تكن طلقتها فهي لا تزال في عصمتك، وإذا كنت قد طلقتها وهي لا تزال في عدتها فهي في حكم الزوجة، فيجوز لك رجعتها ولو لم يرض أهلها ولا يجوز لهم الحيلولة بينك وبينها، قال تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. {البقرة: 228}. أما إذا انتهت عدتها فقد بانت منك ولا يجوز لك ارتجاعها إلا بعقد جديد، وإن كانت ترغب في الرجوع إليك ولم يكن لأهلها مسوغ لمنعها من ذلك فلا يجوز لهم منعها فإن هذا عضل من وليها. قال تعالى: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ. {البقرة:232}. فلها حينئد أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي ليأمر وليها بتزويجها، فإن امتنع زوجها القاضي، وإذا لم توفق إلى الزواج منها فابحث عن غيرها فالنساء غيرها كثير.
ولم تبين الامور الزوجية التي حدثت بينكما في فترة الخطبة وقبلها، فإن كان المقصود أنك قد عاشرتها معاشرة الأزواج فالواجب عليكما التوبة، وإن وصل الأمر إلى فعل الفاحشة معها فإن تم زواجك منها بعد التوبة واستبراء رحمها فلا إشكال في صحة الزواج، وأما إن كنت قد تزوجت منها قبل التوبة أو قبل الاستبراء فهنالك خلاف في صحة الزواج في هذه الحالة، وبما أنه قد تم، فإنه يمضي نظرا لقول من ذهب إلى صحته، وراجع الفتوى رقم: 11426.
وننبه إلى أن المعيار الشرعي لاختيار الأزواج هو الدين والخلق فلا ينبغي للوالدين رفض الخاطب لمجرد جنسيته أو رزقه ونحو ذلك، وانظر الفتوى رقم: 2494
والله أعلم.