الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينت السنة الحدث الناقض للوضوء أتم بيان، فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط.متفق عليه.
فدل على أن خروج الريح من نواقض الطهارة، وشرط ذلك أن يتيقن خروج الريح لا أن يكون ذلك مجرد شكٍ أو وسوسة، فمن تيقن خروج الحدث منه ولو كان شيئاً يسيراً من الريح مثل ما عبرت عنه بالفقاعات فقد انتقضت طهارته، وإذا شك أو أشكل عليه فلم يدرِ أخرج منه شيءٌ أم لا، فالأصل صحة طهارته وعدم انتقاضها .
فقد شُكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يُخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً.متفق عليه.
قال النووي في شرح الحديث: معناه: يعلم وجود أحدهما، ولا يشترط السماع والشم باجماع المسلمين، وهذا الحديث أصل من أصول الاسلام، وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه وهي: أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها. فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة، ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة، هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف. انتهى.
والله أعلم.