الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاليتيم هو من فقد أباه قبل البلوغ، وينتهي اليتم ببلوغ الصبي سن الرشد فلا يسمى يتيما بعدها .
وأما ما سألت عنه، فجوابه: أن الفرع المذكور إذا كان مستقلا في معاملاته وأصوله عن البنك الربوي الأصل، ويجري معاملاته وفق الشريعة الإسلامية، ويستثمر أمواله في الطرق المباحة، فلا حرج في أخذ تلك الفوائد والانتفاع بها، وإلا فيلزم التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين، وتوزيعها على الفقراء والمساكين. وللفائدة انظر ما بيناه في الفتاوى الآتية أرقامها: 19065، 23577، 36957.
والله أعلم.