الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان أخو زوجكِ أحد الأصناف الثمانية الذين بين الله عز وجل أن الزكاة لا تُصرف إلا فيهم جاز دفع الزكاة إليه، فإذا كان لا يجدُ كفايته، وكفاية من تلزمه نفقته من زوجةٍ وأولاد، ويدخلُ في ذلك نفقات العلاج، فلكِ أن تدفعي زكاة مالك إليه لدخوله في عموم قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}.
ويجوزُ لكِ أن تدفعي الزكاة لزوجته إذا كانت ستوصلها إليه، إذا كان ذلك لأجل الحرص على الستر، لكن لا بُد من دخولها في ملكه، لأنه هو المستحق للزكاة، وأما تمليكها لغيره إذا كان هو المقصود بها فلا يُجزيء، قال ابن عابدين في الحاشية: الزَّكَاةَ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ التَّمْلِيكِ. انتهى.
ولا يلزم إعلامه بأنها زكاة إذا كان ممن يقبل الزكاة، وأما إن كان ممن لا يقبل الزكاة، فلا بُد من إعلامه بأنه زكاة لئلا يُدخل في ملكه ما لا يرضى بدخوله فيه، وانظري التفصيل في الفتوى رقم: 113131. كما لا يُشترط علمُ زوجك بالمصرف الذي صرفتِ فيه الزكاة إذا كان المال مالك أنتِ، فإن لك الحق في أن تصرفي زكاة مالك حيثُ شئتِ.
وأما إن كان المال ماله هو، فلا يجوز لك الافتئات عليه فيه، إلا إن وكلك في صرف الزكاة حيثُ شئتِ.
والله أعلم.