حكم أخذ أجرة لقاء توفير احتياجات الأم والأخت

3-6-2009 | إسلام ويب

السؤال:
مات والدي منذ فترة وترك أمي، وأختي. وأصبحت وكيلا عليهما أنفق عليهما من مرتب والدتي الضماني؟
سؤالي هو: هل يجوز لي أن آخذ مقابل توفير ما يلزمهما من أكل ونقل وغيره مالا؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبرّ الأمّ ورعايتها من أفضل الطاعات بعد الإيمان بالله، كما أنّ رعاية الأخت من صلة الرحم التي أمر الله بها، ومن أسباب البركة في العمر والرزق. 

أمّا عن سؤالك، فيجوز لك أن تأخذ مقابل عملك في توفير ما يلزم لأختك ما دام عندها مال بشرط أن يكون ذلك بعلمها ورضاها، أمّا أمّك فما كان خارجاً عن حدود الخدمة المعتادة، فلا مانع من أخذ مقابله، وأمّا ما تطلبه أمّك منك أو تحتاجه من أمور الخدمة المعتادة فهو واجب عليك، وإذا كان واجباً عليك فلا يجوز لك أخذ الأجرة عليه.

 قال السرخسيّ الحنفي:  وإن استأجر الرجل ابنه ليخدمه في بيته لم يجز ولا أجر عليه، لأن خدمة الأب مستحق على الابن دينا وهو مطالب به عرفا فلا يأخذ عليه أجرا، ويعد من العقوق أن يأخذ الولد الأجر على خدمة أبيه والعقوق حرام، وكذلك إن استأجرته الأم لأن خدمتها أوجب عليه، فإنها أحوج إلى ذلك وأشفق عليه، وإن كان أحدهما استأجره ليرعيه غنما أو يعمل غير الخدمة جاز، فإن ذلك غير مستحق عليه ولا هو مطلوب في العرف.   المبسوط للسرخسي.

وذهبت طائفة من أهل العلم إلى جواز استئجار الوالدين لولدهما.

قال المرداوي الحنبلي: قَوْلُهُ: (وَيَجُوزُ اسْتِئْجَارُ وَلَدِهِ لِخِدْمَتِهِ) . يَجُوزُ اسْتِئْجَارُ وَلَدِهِ لِخِدْمَتِهِ . قَالَهُ الأَصْحَابُ وَقَطَعُوا بِهِ . قُلْتُ : وَفِي النَّفْسِ مِنْهُ شَيْءٌ، بَلْ الَّذِي يَنْبَغِي : أَنَّهَا لا تَصِحُّ , وَيَجِبُ عَلَيْهِ خِدْمَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ.  الإنصاف للمرداوي.

وعلى القول بالجواز فلا بد من علم الوالدة، ورضاها بالأجرة، ولا يجوز لك أن تقوم أنت بتحديد الأجرة دون علم ورضى الطرف الآخر.

وعلى كلّ الأحوال، فلا شكّ أنّك إن تبرعت بهذه الأمور فإنه يكون من الإحسان الذي يحبه الله ويثيب عليه بالأجر العظيم في الدنيا والآخرة، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ الْقَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ.  متفق عليه.

 قال ابن حجرفإذا ثبت هذا الفضل لمن ينفق على من ليس له بقريب ممن اتصف بالوصفين , فالمنفق على المتصف أولى. فتح الباري .

ولمعرفة حكم ما يتعلق بالراتب الضماني، راجع الفتوى رقم: 25774.

والله أعلم.

www.islamweb.net