الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعقد هو شريعة المتعاقدين ما لم يخالف كتاب الله تعالى. وبناء عليه فلا يلزم الشركة غير ما اتفق عليه مع العامل، سواء أكان اقل من أجرة مثله أو أكثر، فإذا انقضت مدة الإجارة جاز للعامل أن يطالب بزيادة الراتب، ومن حق الشركة أن تقبل ذلك أو ترفضه، وإذا رفضته فله أن يبحث عن عمل آخر يرضيه، وعلى الشركة أن تؤدي إليه حقوقه كاملة غير منقوصة، كما بينا في الفتاوى رقم: 35497، 106914، 6360 .
وبناء عليه، فليس للعامل سوى ما اتفق عليه هو ورب العمل، لكن لا يجوز إكراه العامل على تجديد العقد بغير رضاه واستغلال حاجته وضعفه، وما أكره عليه من ذلك فإنه لا يلزمه، ولمن ظلم حق التظلم إلى المحاكم الشرعية لينصف من ظالمه ويؤتى حقه .
والله أعلم.