الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن ملك مالاً يبلغُ نصاباً ، وحال عليه الحول الهجري ولم ينقص عن النصاب في أثناء الحول ، وجبت عليه زكاته ، وإن أنفق بعضه بما لا يُنقصه عن النصاب في أثناء الحول ، فإنه يُزكي ما بقي بيده من هذا المال الذي لم ينقص عن النصاب عندما يحول الحول من وقت ملكه له ، وبه تعلم أن إنفاقك بعض هذا المال في أثناء الحول لا يمنعُ وجوب الزكاة في باقيه ما دام لم ينقص عن النصاب .
فالذي يلزمك هو أن تزكي ما بقي بيدك من المال عند حولان الحول، لأنه مال بلغ نصاباً ولم ينقص عنه في أثناء الحول فوجبت فيه الزكاة .
ولا يلزمك أن تُزكيَ المال الذي أنفقته عن التسعة أشهر التي ملكته فيها ، لأنه مالٌ لم يحل عليه الحول فلم تجب فيه الزكاة.
وقد جاء في الحديث: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول.أخرجه الترمذي ورجح الحافظ وقفه.
والله أعلم.