الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالراجح الذي دلت عليه السنة تحريم بيع القطط، فقد روى مسلم عن أبي الزبير قال: سألت جابراً عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
وذهب جمهور العلماء إلى جواز بيع السنور منهم أهل المذاهب الأربعة.
وجزم ابن القيم بتحريم بيعه في زاد المعاد وقال:
وكذلك أفتى أبو هريرة رضي الله عنه، وهو مذهب طاووس، ومجاهد، وجابر بن زيد، وجميع أهل الظاهر، وإحدى الروايتين عن أحمد وهي اختيار أبي بكر وهو الصواب لصحة الحديث بذلك، وعدم ما يعارضه فوجب القول به. انتهى.
وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 18327.
فعلى القول الراجح يجب على هذا الشخص ترك المتاجرة بالقطط، ولكن إن كان يفعل ذلك مقلداً لمن يجيز بيع القطط من العلماء فلا حرج عليه، وهذه المسألة من مسائل الخلاف التي لا ينكر فيها على المخالف، والإنكار فيها لا يمنع من نصيحة المخالف وبيان وجه الصواب فيها.
فالذي ننصح به أن تبين أيها السائل الكريم لصديقك وللشخص المتقدم لابنته سنةَ النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على حرمة بيع القطط، وأنه يجب على المسلم الانقياد والامتثال لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن امتنع الخاطب عن هذا العمل فهذا هو المطلوب، وإذا لم يمتنع متأولا لقول جمهور العلماء فلا بأس بقبوله زوجا.
والله أعلم.