الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فطلب أهل الزوجة منك أن تنتقل للسكن معهم وأن تغير مقر عملك قد يكون جورا عليك، إذا لم يكن مشروطا عليك في عقد الزواج ،وكان من الحكمة أن تتريث في الأمر وتسعى في الإصلاح والتفاهم معهم قبل أن تلجأ إلى الطلاق.
أما وقد حصل ما حصل فالجواب فيما سألت عنه: أنه قد سبق أن بينا أمر نفقة المحضون وسكناه إذا لم يكن للحاضنة مسكن، وبينا هنالك أن ذلك واجب على الأب، فراجع الفتوى رقم: 24435. وبينا أيضا بالفتوى رقم: 75624 خلاف أهل العلم في أجرة الحاضن وذكرنا هنالك أن جمهور أهل العلم على أنها واجبة على الأب.
ويرجع في تحديد مقدار هذه الأمور إلى ما جرى به العرف، وإن كان هذا الحكم قد صدر عن القاضي الشرعي فقد يكون هذا مبنيا على اجتهاده في تلك المسائل، وحكم القاضي رافع للخلاف في المسائل الاجتهادية، وإذا كنت ترى أن هذا الحكم فيه إجحاف في حقك فراجع المحكمة الشرعية، وإذا تعذر ذلك فنرى أن توسط بعض أهل الخير ليسلكوا بينك وبين أهل زوجتك سبيل الإصلاح.
وأما أن تدعي بأنك تكتري تلك الشقة من والدك فلا يجوز، لأن الواقع على خلاف ذلك، وهذا هو عين الكذب، اللهم إلا أن تكون مظلوما في حقيقة الأمر وتكون هذه هي الوسيلة الوحيدة المتاحة لك لدفع الظلم عن نفسك.
وأما الدعاء فلك أن تدعو بما شئت مما يمكن أن يتحقق به مقصودك، ونوصيك هنا على وجه الخصوص بدعاء المكروب والذي رواه الإمام أحمد وأبو داود عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت.
والله أعلم.