الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق بيان حرمة التسويق الشبكي، سواء كانت السلع مباحة أم محرمة، وذلك في الفتاوى ذوات الأرقام الآتية: 19359، 35492، 114509، 27682.
ولا شك أن مع كون السلعة محرمة أشد حرمة، وفي كل الأحوال ما حصل عليه الشخص من هذا الطريق ينفق في مصالح المسلمين العامة، وتدفع إلى الفقراء والمساكين.
والله أعلم.