الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك أن تأتي بزوجتك إلى هذه البلاد التي تعيش فيها، بل يحرم عليك ذلك ما دمت تخشى عليها الفتنة. فإن الأصل المقرر أنه لا تجوز الإقامة في بلاد الكفر إلا بشرط الأمن من الفتنة، والقدرة على القيام بشعائر الدين، ووجود حاجة أو ضرورة تقتضي الإقامة. وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 55773 ، 97245 ، 104036 ، بل إنا لنوصيك أن تراجع أنت وضع إقامتك في هذه البلاد في ضوء هذه الشروط والضوابط, فإن تحققت هذه الشروط في إقامتك فيجوز لك الاستمرار وإلا فيجب عليك أن تغادر هذه البلاد إلى بلدك أو غيرها من بلاد المسلمين.
أما ما تذكر من طلاق زوجتك والتزوج بغيرها من المسلمات المقيمات في هذا البلد فهذا جائز في الأصل ولكنه لا يحقق لك ما تريده، وما تتوجس منه فإن الفتنة لا تفرق بين مسلم عربي وغير عربي, وكذا ما ذكرت من القوانين التي تنصر المرأة بالحق والباطل فإنها لن تفرق بين امرأة من الشرق أو من الغرب، بل قد تتشدد في نصرة امرأة من أهل البلد أكثر من تشددها في حق الأجنبية. لذا فالذي يظهر – والعلم عند الله – أن أصوب الحلول وأمثلها هو أن تغادر أنت إلى بلدك وتلحق بزوجتك، وهذا الحل وإن كان صعبا – كما تزعم - إلا أنه أسلم الحلول والسلامة لا يعدلها شيء.
مع التنبيه على أنه يجب عليك أن تؤدي حقوق زوجك كاملة حال غيابك من النفقة والكسوة ونحو ذلك وإلا كنت ظالما لها, ومن حقها ألا تغيب عنها أكثر من ستة أشهر بغير إذنها إلا لحاجة شديدة, كما بيناه في الفتاوى الآتية أرقامها: 22429, 9035 , 55706 .
وأيضا فإنه لا يجب على زوجتك أن تخدم أهلك، وإرغامها على ذلك غير جائز، فإن المرأة لا يجب عليها إلا خدمة زوجها فقط. وما تذكر من خوفك من افتتان الناس بزوجك, يمكن التحرز منه بأن تسدل حجابا على وجهها عند الخروج بحيث يحجب عينيها عن نظر الرجال ولا يحول بينها وبين الرؤية.
والله أعلم.