الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن للزكاة مصارف معينة قد بينها الله تعالى بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.{التوبة: 60}. فإذا كان هؤلاء العمال من هذه الأصناف التي سماها الله عز وجل جاز دفع الزكاة إليهم.
فإن كان ما يدخل لهم من الدخل لا يكفيهم لحاجاتهم الأساسية وحاجة من يمونونه من مطعم، ومشرب، ومسكن، وملبس، ودواء، ونحو ذلك، أو كان على بعضهم دين لا يستطيع وفاءه فلا حرج في أن تدفع زكاة مالك إليهم.
الله أعلم.