الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمعاشرة المرأة المرأة واستمتاعها بها بالملامسة والتقبيل من الذنوب العظام، وهذا مما دل الشرع والعقل والفطرة السليمة على تحريمه، قال ابن قدامة في المغني:
وَإِنْ تَدَالَكَتْ امْرَأَتَانِ، فَهُمَا زَانِيَتَانِ مَلْعُونَتَانِ; لِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: إذَا أَتَتْ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، فَهُمَا زَانِيَتَانِ. وَلا حَدَّ عَلَيْهِمَا لأَنَّهُ لا يَتَضَمَّنُ إيلاجًا يعني الجماع. فَأَشْبَهَ الْمُبَاشَرَةَ دُونَ الْفَرْجِ، وَعَلَيْهِمَا التَّعْزِيرُ. انتهى.
فإذا وقع ذلك في رمضان كان أشد جُرماً، وأعظم خطباً وإثماً، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح: من لم يدع قول الزور والعمل به، والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
ولا شك أن من أقبح الجهل وأعظمه أن تستمتع المرأة بمثيلتها وبنت جنسها، والواجبُ على من فعلت هذا التوبة النصوح إلى الله عز وجل مما اقترفته من عظيم الجناية، ثم إن ترتب على هذه المعاشرة خروج المني، فقد أفطرت ووجب عليها القضاء، لأن تعمد إخراج المني في الصوم الواجب من المفطرات، قال ابن قدامة:
ولو استمنى بيده فقد فعل محرما ولا يفسد صومه به إلا أن ينزل، فإن أنزل فسد صومه لأنه في معنى القبلة في إثارة الشهوة. انتهى.
وإن ترتب على هذه المعاشرة خروج المذي ففي الفطر به قولان، وعدمُ الفطر قال به، أبو حنيفة والشافعي، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وراجعي الفتوى رقم: 2139، وإن لم يترتب على هذه المعاشرة خروج شيء، فالصوم صحيح مع لزوم التوبة كما قدمنا، وانظري للفائدة الفتوى رقم: 95373.
والله أعلم.