الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يكن لدى ولدك مالٌ يقضي به الدين الذي قُضي عليه به بسبب هذا الحادث، فجائزٌ لك أن تعطيه من زكاة مالك ، لأن قضاء دينه لا يلزمك، وليس هو من النفقة الواجبة عليك، وولدك في هذه الحال من الغارمين الذين يجوز دفع الزكاة إليهم، فقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
هل يجوز للإنسان أن يدفع الزكاة لولده ؟ فأجاب: فيه تفصيل : إن كان يريد أن يعطيه للنفقة مع وجوبها عليه فهذا لا يجوز، وإن كان يريد أن يقضي عنه دينا كحادث سيارة مثلا وتكسرت السيارة التي أصابها، وثُمنت السيارة بعشرة آلاف، فإنه يجوز لأبيه أن يدفع عنه الزكاة من أجل هذا الحادث. انتهى من مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين.انتهى كلامه.
ولمزيد الفائدة انظر الفتوى رقم: 116705.
وهذا كله إن كان ولدك لم يتعمد الإتلاف، وإيقاع الضرر بمن أضر به، فإن كان تعمد ذلك فهو آثمٌ عاص، ولا يجوزُ دفع الزكاة إليه إلا بشرط التوبة، لأن الغارم في معصية لا يُعطى من الزكاة إلا إذا تاب، قال الشيخ العثيمين رحمه الله في شأن الفقير الذي لزمته دية قتل العمد:
وفي هذه الحال هل يجوز أن ندفع عنه من الزكاة؟ الجواب: نعم؛ لأنه داخل في عموم قوله تعالى: وَالْغَارِمِينَ. وهو غارم، ولكن يجب أن يتوب إلى الله مما صنع، فإذا علمنا توبته فإننا نقضي دينه من الزكاة. انتهى.
وقال في مغني المحتاج:
مثل من لزمه الدين بإتلاف مال الغير عدوانا فلا يعطى.- قلت: الأصح يعطى- مع الفقر-إذا تاب- عنها -والله أعلم- لأن التوبة قطعت حكم ما قبلها، فصار النظر إلى حال وجودها كالمسافر لمعصيته إذا تاب فإنه يعطى من سهم ابن السبيل.انتهى.
والله أعلم.