الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج إن شاء الله في أن يحج أحد إخوتك عن أحد أخويك الميتين- رحمهما الله- من هذا المال المذكور إذا كان قد حج عن نفسه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمع من يلبي عن شبرمة فقال: من شبرمة. فقال:أخ لي أو قريب لي. فقال صلى الله عليه وسلم: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان. وهذا المال الذي يراد الحج منه مباح لا شبهة فيه، لأن الدية حقٌ للورثة أباح الله تعالى لهم أخذه، فالحج منه لا بأس به إن شاء الله. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: يجوز الحج من الدية لكل واحد من الورثة من نصيبه الخاص إذا كان مكلفاً. انتهى.
وإذا جاز حجه عن نفسه من مال الدية، جاز حجه عن الميت منه بشرط أن يكون قد حج عن نفسه كما قدمنا. وننبه إلى أن أخويكَ إن كانا مستطيعين، ولم يحجا عن نفسيهما حتى ماتا، فالحجُ عنهما من تركتهما واجبٌ.
والله أعلم.