الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن نذر طاعة الله تعالى وعلق نذره على أمر ووقع ذلك الأمر، فإنه يجب عليه أن يوفي بنذره لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. رواه البخاري وأهل السنن.
وهذا النذر يسميه الفقهاء بالنذر المعلق على شرط، وإذا وجد الشرط وجب على الناذر الوفاء بنذره، قال صاحب الروض:
كقوله: إن شفى الله مريضي، أو سلم مالي الغائب، فلله علي كذا من صلاة أو صوم ونحوه، فوجد الشرط لزمه الوفاء به.. انتهى.
ولكن بما أن السائلة ذكرت أن زوجها لم يأذن لها، فإنها إن كانت تعني بقولها في النذر حدث ظرف معين أي ظرف يحول بينها وبين الصيام فإنها تفطر إذا لم يأذن لها زوجها ولا يلزمها شيء لدخول منع الزوج لها في ذلك القيد، ثم تعود للوفاء بنذرها عند عدم منع زوجها لها وعدم وجود ما يمنعها من الصيام. أما إن قصدت بذلك ظرفا بعينه وليس أي ظرف يمنعها من الصيام فإن منعها زوجها من صيام يوم معين من الأيام التي نذرتها فإنها تفطر لأن حق الزوج مقدم على إيجاب النذر المذكور، وتصوم مكانه يوما آخر ولا تلزمها كفارة يمين لأنها معذورة في ترك الصيام، ولو كفرت احتياطا لكان أفضل أخذا بإحدى الروايتين. جاء في الشرح الكبير لابن قدامة فيمن نذر صوما معينا ولم يصمه لعذر:
وإن لم يصمه لعذر فعليه القضاء لأنه واجب أشبه رمضان، وفي الكفارة روايتان: إحداهما تلزمه لتأخير النذر، والأخرى لا تلزمه لأنه أخره لعذر أشبه تأخير رمضان لعذر .انتهى.
والمهم أنها متى زال العذر الحائل دون الصيام فإنها تعود لصيام الأيام المستقبلة المنذورة، وكفارة اليمين هي: عتق رقبة مؤمنة، أو تطعم عشرة مساكين لكل واحد منهم نصف صاع من بر أو أرز أو غيرهما من قوت البلد، ومقداره بالكيلو: كيلو ونصف الكيلو، أو كسوتهم، فإن لم تستطع فتصوم ثلاثة أيام.
والله أعلم.