الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز الاشتراك في التأمين الصحي؛ لأنه من أنواع التأمين التجاري المحرم، لكن إذا أجبر الإنسان على ذلك جاز له الاشتراك فيه، وله أن ينتفع بالتأمين الصحي في حدود المبلغ الذي تم دفعه لشركة التأمين، كما يجوز له أن يحتال ليحصل على ما دفع إن تعين الاحتيال طريقاً إلى ذلك.
أما ما زاد على قسط التأمين الذي دفعه فلا يحل له، وإن حصل بيده صرفه في منافع المسلمين العامة، وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 25925، 34776، 100725، 102496، 112999.
والله أعلم.