الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنشكرك أولا على إعجابك بموقعنا، ونسأل الله تعالى أن يستخدمنا وإياك في طاعته. ولا شك أن ما ذكرت مما يتعلق بفتنة الشهوات ولا سيما شهوة الفرج فإنها من أعظم الابتلاء، وهذا الأمر وإن كان عظيما إلا أن الشفاء منه على من يسره الله عليه يسير، وإنك إن تصدق الله يصدقك. قال تعالى: فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ { محمد:21}
فننصحك بأن تتوجه إلى الله بصدق أن يرزقك العفاف، وأن ييسر لك الزواج، ونرجو أن تتدبر معنا هذه القصة والتي حدثت لشاب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
روى الإمام أحمد عن أبي أمامة قال: إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ائذن لي بالزنا، فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مه مه فقال: ادنه فدنا منه قريبا قال فجلس قال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال أفتحبه لابنتك؟ قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال أفتحبه لأختك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال أفتحبه لعمتك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال أفتحبه لخالتك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه، وطهر قلبه، وحصن فرجه، فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء.
فتضرع إلى الله تعالى أن يقيك شر نفسك، وابذل الأسباب الممكنة ومن ذلك: أن تسعى في أمر الزواج قدر الإمكان ومحاولة تيسير أمره، فإن النكاح كلما كان أيسر مؤنة كان أكثر بركة، وإلى أن يتيسر لك الزواج فننصحك بمواصلة الصوم فهو وجاء كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى ما ذكرت من الحرص على الطاعات ومرافقة الأخيار والبعد عن الأشرار، وممارسة التمارين الرياضية، واعلم أن من أعظم أسباب الوقاية اجتناب مثيرات الشهوة من النظر المحرم ونحو ذلك. وأما تخفيض الشهوة ببعض العقاقير فليس ممنوعا بإطلاق، فيجوز استخدام مثل هذه العقاقير – إن وجدت - إذا لم يترتب عليها ضرر، ويستشار في ذلك أهل الاختصاص.
وأما السفر إلى بلاد الكفر فقد نص أهل العلم على أن من يخشى على نفسه الفتنة لا يجوز له السفر إلى هنالك، ومن كان هذا حاله لا يجوز له طاعة والده في السفر للدراسة في تلك البلاد، فننصحك بمحاولة إقناع والدك ومداراته واستعمال المعاريض معه إن احتجت إلى ذلك. وراجع الفتويين التاليتين : 31862،20969 .
والله أعلم.