الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد قرر الفقهاء أن النية لها مدخل في الأيمان فقد تخصصها أو تعممها على حسب نية الحالف , قال ابن قدامة في المغني: ويرجع في الأيمان إلى النية وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقًا لظاهر اللفظ أو مخالفًا له، فالموافق للظاهر أن ينوي باللفظ موضوعه الأصلي قبل أن ينوي باللفظ العام العموم، وبالمطلق الإطلاق، وبسائر الألفاظ ما يتبادر إلى الأفهام منها، والمخالف يتنوع أنواعاً: أحدها أن ينوي بالعام الخاص. ومنها أن يحلف على فعل شيء أو تركه مطلقًا وينوي فعله أو تركه في وقت بعينه، ومنها أن ينوي بيمينه غير ما يفهمه السامع منه - كما ذكرنا في المعاريض - ومنها أن يريد بالخاص العام... اهـ
وعليه؛ فما دام زوجك قد أخبرك أنه لم يكن يقصد في يمينه أمر رد السلام فإنه يصدّق في ذلك وأمره إلى من يعلم السر وأخفى.
وعلى ذلك فإن الطلاق لا يقع أصلا لعدم حصول المعلق عليه.
علما بأن وقوع الزوجة في المحلوف عليه ناسية ذلك لا يحنث زوجها.
وأما بخصوص المكان الذي تسكنه صديقتك فلا حرج عليك في الذهاب إليه بقصد العمل، لأن الظاهر أن قصد زوجك في يمينه منع الزيارة لا مجرد الذهاب لذلك المكان .
وفي النهاية ننبهك على أنه لا يجوز سفر المرأة دون محرم لها كما بيناه في الفتوى رقم: 120008.
ولا يجوز لها العمل خارج البيت إلا بشروط سبق بيانها في الفتويين: 28006 - 24827 .
وراجعي حكم العمل في الأماكن المختلطة في الفتوى رقم: 1734.
والله أعلم.